للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل: اسم لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل: ما لا يتعين بالتعيين، وإن احتمل تغير هذا الأصل بعارض، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعًا كالمسلم فيه (١).

وقوله: (وهو المقصود الأصلي من البيع ... الخ) بمنزلة التعليل لما قيل، يعني أنه لما كان المقصود الأصلي من البيع هو المبيع دون الثمن، اشترط تعيينه، بمعنى: وجوده، والقدرة على تسليمه دون الثمن.

وقيل في تعريف المبيع: السلعة التي جرى عليها عقد البيع (٢).

وعرف الثمن: بأنه اسم لما هو عوض عن المبيع (٣).

[التفريق بين الثمن والقيمة]

قال ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من السراج الوهاج «والفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن: ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة، أو نقص.

والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان» (٤).

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مطابقًا للقيمة الحقيقية، أو ناقصًا عنها، أو زائدًا عليها .... والقيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء» (٥).


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٣).
(٢) معجم لغة الفقهاء (ص: ٤٠١).
(٣) المغرب (ص: ٦٩).
(٤) البحر الرائق (٦/ ١٥).
(٥) المادة (١٥٣، ١٥٤) مع شرحها درر الحكام شرج مجلة الأحكام (١/ ١٢٤ - ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>