أما الدولاب والبقر التي يدار عليها، والكش الذي يلقح به، فقيل: هذا على رب النخل؛ لأن هذه الأشياء يحتاج إليها لحفظ الأصل.
واختار القاضي أبو الطيب في المجرد أن ذلك على من شرط عليه.
هذا هو تفصيل مذهب الشافعية فيما يلزم العامل، وما لا يلزمه (١).
[الرابع: مذهب الحنابلة.]
قال ابن قدامة: «ويلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر التي تحرث وآلة الحرث وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وقطع الحشيش المضر، والشوك وقطع الشجر اليابس وزبار الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية الثمرة وإصلاح الأجاجين: وهي الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب والحفظ للثمر في الشجر وبعده حتى يقسم وإن كان مما يشمس فعليه تشميسه.
وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وحفر بئره وشراء ما يلقح به، وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة أخرى فقال: كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا يتكرر فهو على رب المال. وهذا صحيح في العمل، فأما شراء ما يلقح به فهو على رب المال وإن تكرر; لأن هذا ليس من العمل.
فأما البقرة التي تدير الدولاب فقال أصحابنا: هي على رب المال; لأنها ليست من العمل فأشبهت ما يلقح به. والأولى أنها على العامل; لأنها تراد
(١) انظر الحاوي الكبير (٧/ ٣٧٠ - ٣٧١)، البيان للعمراني (٧/ ٢٦٤) وما بعدها.