(٢) مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٨٨). (٣) تبيين الحقائق (٤/ ٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٣٤)، ومجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٧٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٤). (٤) الخرشي (٥/ ٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥/ ٣)، الشرح الصغير (٣/ ١٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣). إلا أن بعض المالكية قيده بما يجري به العرف والعادة، يقول صاحب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (٢/ ١٢٩): «مذهب السادة المالكية: أن الإعطاء إن جرت به العادة بعقد البيع به في الجليل والحقير انعقد به البيع، وإن لم تجر العادة بذلك فيهما فلا ينعقد به، وإن جرت العادة بذلك في الحقير دون الجليل انعقد به في الأول دون الثاني، قال ابن عمار المالكي: ... ينبغي للمالكي الوقوف عند هذا، فإن العادة ما جرت قط بالمعاطاة في الأملاك والجواري ونحوهما ... » اهـ (٥). المبدع (٤/ ٢٦٠)، الكافي (٢/ ٣)، الفروع (٤/ ٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦). (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٩٩)، وقال في المجموع (٩/ ١٩١): «واختار جماعة من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعًا .... ».