للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

غرض العاقد من بيع العربون

[م-٤٣٢] اختلف العلماء في الغرض من بيع العربون إلى قولين:

[القول الأول]

يذهب بعض الباحثين إلى أنه لا يوجد حاجة عامة أو خاصة للتعامل بالعربون تجعل التعامل به جائزًا، ولو كانت هناك حاجة فإنها غير متعينة، وغير معتبرة.

غير متعينة: لأن في البيع مع خيار الشرط بشروطه الشرعية غنى عنه.

وغير معتبرة؛ لأن الشارع نهى عنه كما في حديث عمرو بن شعيب. وممن ذهب هذا المذهب فضيلة الشيخ الدكتور الفقيه: الصديق محمد الضرير (١).

[ويناقش]

بأن البائع قد لا يقبل خيار الشرط، خاصة إذا كانت السلعة مطلوبة ومرغوبة، ولكن إذا علم البائع بأنه في حال نكل المشتري فإنه سوف يأخذ مقابل ذلك مبلغًا من المال فإنه لا يمانع من البيع، وربما كان ما يجنيه البائع من العربون أكثر مما يجنيه من الربح في بيع السلعة.

وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في النهي عن بيع العربون، فقد ضعفه الإمام أحمد، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، في حكم بيع العربون، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.


(١) بيع العربون - لفضيلة الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ١/ص: ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>