للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع ما أوصى له وعلموه، ثم مات فخير لهم فيما بينهم وبين الله عز وجل أن يجيزوه؛ لأن في ذلك صدقا ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا للحي فإن لم يفعلوا لم يجبرهم الحاكم على إجازته، ولم يخرج ثلث مال الميت في شيء إذا لم يخرجه هو فيه، وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميت لا يلزمهم بها حكم من قبل أنهم أجازوا ما ليس لهم» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل ذلك، ثم ردوا، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال، أو بالوصية لبعض ورثته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه. نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب. وروي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول شريح، وطاوس، والحكم، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي حنيفة، وأصحابه» (٢).

[القول الثاني]

قال المالكية: إن أجاز الوارث حال مرض الموصي المخوف لزمته الإجازة، فلا رد له بعد ذلك إلا من عذر (٣).

قال الدردير: إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت


(١). الأم (٤/ ١٠٩).
(٢). المغني (٦/ ٦٣).
(٣). المدونة (٦/ ٧٥)، الشرح الكبير (٤/ ٤٣٧)، شرح الخرشي (٨/ ١٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، المقدمات الممهدات (٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>