للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في تعين ابتداء مدة الإجارة

[الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة.]

الإجارة إما أن تكون على مدة تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد وإنما تكون مضافة إلى الزمن المستقبل.

فإن كانت على مدة تلي العقد فلا يحتاج إلى ذكر ابتدائها.

[م-٨٨٨] واختلف الفقهاء فيما إذا آجره وأطلق فهل يشترط بيان وقت الابتداء؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا قال: آجرتك شهرًا أو سنة ولم يبين وقت ابتداء المدة، فإن ذلك يصح، ويكون ابتداء المدة من حين العقد؛ وهذا قول جمهور العلماء، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وجزم به في الإقناع (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٨/ ٢٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، بدائع الصنائع (٤/ ١٨١). وجاء في الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٥): «ويعتبر ابتداء المدة مما سمي، وإن لم يسم شيئًا فهو من الوقت الذي استأجرها».

وقال في المبسوط (١٥/ ١٣١): «وإذا استأجرها كل شهر بكذا، ولم يسم أول الشهر فهو من الوقت الذي استأجرها عندنا. وقال الشافعي: لا يصح الاستئجار إلا أن يتصل ابتداء المدة بالعقد، ولا يتصل إلا بالشرط».
وفي مذهب المالكية، جاء في شرح ميارة (٢/ ٨٢): «فإن عينا ذلك الشهر أو السنة فلا إشكال، وإن لم يعينا حمل على أنه من حين العقد، وإلى ذلك أشار خليل بقوله: وعدم بيان الابتداء فمن حين العقد». وانظر الخرشي (٧/ ٤٤)، التاج والإكليل (٥/ ٤٤٠)، الشرح الكبير (٤/ ٤٤).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (٣/ ٥٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٥/ ٢٥٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢٣)، الكافي (٢/ ٣١٠)، المبدع (٥/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>