للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

الوديعة من عقود التبرع

الوديعة وكالة في الحفظ، والتوكيل يجوز اشتراط الأجرة فيه فكذلك الوديعة.

[م-١٨٨٨] الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرع، فإن اشترط العوض في عقد الوديعة فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز اشتراط العوض على حفظ الوديعة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح، ولزم عليه» (٢).

وفي مغني المحتاج: «وأصلها ـ يعني الوديعة ـ الأمانة ... سواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة» (٣).

وجاء في مطالب أولي النهى: «ويتجه حفظ المال المودع ولو بعوض يؤخذ على حفظه، وعليه يدخل الأجير لحفظ المال» (٤).


(١) مجمع الضمانات (ص: ٦٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٣٥)، البحر الرائق (٨/ ٣١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣/ ٧٦)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٢٩٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٢).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٦).
(٤) مطالب أولي النهى (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>