للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول

تنقسم الأسهم من حيث الشكل والتداول إلى:

أسهم اسمية، وأسهم لحاملها، وأسهم لأمر.

(أ) الأسهم الاسمية: وهو السهم الذي يسجل فيه اسم صاحبه، وجنسيته على وجه الصك، وتثبت ملكيته له بقيد أسهمه في سجل المساهمين بالشركة.

[الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم]

[ن-١٤٨] لما كان السهم جزءاً من شركة المساهمة، كان القول بجواز الأسهم العادية راجعاً إلى القول بجواز شركة المساهمة، وقد بينت فيما سبق الخلاف في هذه المسألة، ويكاد يكون القول بالتحريم قولاً مهجوراً، إلا أن تكون الشركة المساهمة قد تطرق إليها التحريم لأمر آخر، كما لو كان الغرض من الشركة غير مشروع، أو كان لها ممارسات محرمة تدخل عليها كسباً غير مشروع، فحينئذ يكون القول بتحريمها له ما يبرره.

(ب) أسهم لحاملها. وهو صك لا يحمل اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله، ويحمل رقماً مسلسلاً.

[حكم إصدار الأسهم لحاملها]

[ن-١٤٩] اختلف العلماء في حكم إصدار الأسهم لحاملها على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهذا قول عامة الباحثين المعاصرين (١)، حتى حكي الإجماع على


(١) على رأس هؤلاء: الدكتور صالح بن زابن المرزوقي، انظر شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٥٥). - والدكتور علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١١٩) - الدكتور أحمد محيى الدين، انظر عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق السعودية (ص: ١٦١) - والدكتور عبد العزيز خياط، انظر الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢١) - والدكتور عطية فياض انظر سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي (ص: ١٦٤ - ١٦٥) - والدكتور خورشيد إقبال، انظر سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية (ص: ١٣٩)، والدكتور محمد الشريف، انظر بحوث فقهية معاصرة (ص: ٨١)، والدكتور محمد رواس قلعه جي، انظر المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة (ص: ٥٨)، وغيرهم كثير أكتفي بما ذكرته للتوكيد على أن هذا القول هو قول غالبية العلماء المعاصرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>