للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد: «ولا يشترط في ذلك البلوغ والعقل بخلاف الصلاة» (١).

وقال الشافعي: «وعلى ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عنه في جميع ماله، كما يؤديها عن نفسه، لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما» (٢).

وفي شرح الوجيز: «تجب الزكاة في مال الصبى والمجنون، وبه قال مالك وأحمد خلافًا لابي حنيفة» (٣).

وقال الماوردي: «كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة، مكلفًا كان أو غير مكلف، وقال أبو حنيفة: التكليف من شرط وجوب الزكاة، فإن كان صغيرًا أو مجنونًا فلا زكاة عليه، إلا زكاة الفطر والأعشار» (٤).

[القول الثاني]

أنها تجب الزكاة في مال اليتيم، ولكن ليس للولي ولا للوصي ولاية الأداء، ولكن يحصي الولي أعوام اليتيم، فإذا بلغ أخبره. وهذا قول ابن مسعود، وبه قال الثوري والأوزاعي.

وقال ابن أبي ليلى: في أموال اليتامى الزكاة، ولو أداها عنهم الوصي غرم (٥).

وهذا القول يتفق مع القول الأول في وجوب الزكاة، ويختلف معه في طريقة


(١). المقدمات الممهدات (١/ ٢٨١).
(٢). الأم (٧/ ١٣٣).
(٣). فتح العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٥١٧).
(٤). الحاوي الكبير (٣/ ١٥٢).
(٥). الاموال لابن زنجويه (٣/ ٩٩٥)، الاستذكار (٣/ ١٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>