للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في التاج والإكليل: «قال ابن القاسم: من دفع إلى رجل مالًا قراضًا، ولم يسم ماله من الربح، وتصادقا على ذلك، فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال: له شرك في المال، ولم يسم كان على قراض مثله إن عمل (ولا عادة).

قال ابن شاس: إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما اعتادوه» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «فلو قال: قارضتك على أن لك، أو لي فيه شركة أو نصيبًا، أو جزءًا من الربح ...... فسد القراض في جميع ذلك للجهل بقدر الربح» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب، أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول» (٣).

وقال ابن حزم: «ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح; لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضًا ولا عرفا ما يعمل العامل عليه فهو باطل» (٤).

[القول الثاني]

المضاربة صحيحة، وهو قول أبي يوسف (٥).


(١) التاج والإكليل (٥/ ٣٦٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣١٣).
(٣) المغني (٥/ ٢٠).
(٤) المحلى، مسألة (١٣٧٠).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٨٥)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>