الانقطاع، وقد سبق كلام الدارقطني رحمه الله في ذلك، وقال ابن حزم:«منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد». والمنقطع لا حجة فيه.
[الجواب الثاني]
جاء في الحديث أن الحائط كان قوام عيشهم، وليس كل أحد له أن يتصدق بقوام عيشه.
[الجواب الثالث]
الذي أراه أن عبد الله بن زيد قد تصدق به، وفوض التصرف فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرده الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه، بل أعطاه لوالديه، وهما محل للصدقة، فكان ذلك لعبد الله بن زيد صدقة وصلة، ولذلك جاء في لفظ النسائي: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري النداء، أنه تصدق على أبويه، ثم توفيا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ميراثًا (١).
فهذا صريح بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يرد صدقة عبد الله بن زيد؛ لأن الإنسان لا يرث ماله.
[الدليل الرابع]
(ح-٩٤٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، وابن أبي زائدة، عن