للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

الاعتماد على الخط في الإيداع

الكتاب كالخطاب.

البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان

[م-١٨٩٦] إذا وجد الورثة في تركة الميت صندوقًا فيه كيس من النقود مكتوبًا عليه: هذا وديعة لفلان، فهل يعمل بالخط، ويكون ذلك وديعة، أو لا يمكن الاعتماد على الخط بمجرده، فلا بد من بينة على الوديعة؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

يجب العمل بالخط، ويكون ذلك المال وديعة، وهذا ما قررته مجلة الأحكام العدلية، ومذهب المالكية، والأصح في مذهب الحنابلة (١).


(١) مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦١٢)، وقد توجهت المجلة في جميع موادها إلى اعتماد الكتابة، سواء كان في الإقرار أو الإبراء، أو في ثبوت الوديعة، انظر المواد (١٦٠٦، ١٦٠٧، ١٦٠٨، ١٦٠٩، ١٦١٠).
والأصل في مذهب الحنفية أنهم لا يعتمدون على الخط؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، واستثنى الحنفية خط البياع، والصراف، والسمسار، وما يكتبه الناس فيما بينهم فإنه حجة عملًا بالعرف.
جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:١٨٣): «لا يعتمد على الخط ولا يعمل به .... لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، وهي البينة، أو الإقرار، أو النكول».
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٦١): «قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق أنه كتابته بيده جاز، وأخذ به، كما لو شهدوا على إقراره، وخالفه جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا هذا القول شذوذًا؛ إذ كان الخط يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل».
وانظر: المبسوط (١٦/ ٩٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤١٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٠)، فتح القدير (٧/ ٣٨٧). وانظر ما تقدم بحثه من العمل بالخط في عقد الوقف والوصية فقد سبق بحث المسألة هناك، ولله الحمد.
وانظر في مذهب المالكية الاعتماد على الخط في الوديعة: منح الجليل (٧/ ٢٥)، الذخيرة (٩/ ١٨٦)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٩)، الخرشي (٦/ ١١٤)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٢٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٦٣).
كما تكلم المالكية على الاعتماد على الخط في غير عقد الوديعة، انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٢٧٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٩٢)، منح الجليل (٨/ ٤٦٦)، الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، التفريع (٢/ ٢٤٦)، ولمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط خمسة أقوال. انظر المنتقى للباجي (٥/ ٢٠٢) الذخيرة (١٠/ ١٥٩).

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٤/ ٤٨٦)، كشاف القناع (٤/ ١٨٣)، الإنصاف (٦/ ٣٤٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>