للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: يشرع خيار المجلس]

[الدليل الأول]

(ح-٣٩٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث رفعه،

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (١).

[الدليل الثاني]

(ح-٤٠٠) وروى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.

ورواه الشيخان، من طريق الليث، عن نافع به، وفيه:

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا، بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (٢).

ورواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، وزاد: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه (٣).

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه:

قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (٤).


(١) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٢) صحيح البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١).
(٣) صحيح البخاري (٢١٠٧).
(٤) صحيح مسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>