للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له.

وهذا هو مذهب المالكية (١)، ومذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره (٢)، وهو قول في مذهب الشافعي (٣)، وصححه ابن تيمية من الحنابلة (٤)، وتابعه عليه ابن القيم، ونسبه قولًا للجمهور (٥).

[القول الثالث]

التفريق بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد، وبين الزائد علاه أو المقيد


(١) يرى المالكية أن بيع الخيار إن شرط فيه البائع على المشتري أن ينقد الثمن فإنه يفسد البيع، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بخصوصها إن شاء الله تعالى، ونقل الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٤١٧) عن التوضيح ما نصه: «إذا تواطئا على النقد قبل عقد البيع، ولم يشترطاه في عقد البيع فذلك بمنزلة المشروط، وهو واضح، بل لو فهم ذلك من غير تصريح به، فالظاهر أنه كالشرط، فتأمله». اهـ فانظر كيف جعل الحطاب أنه لو فهم ذلك من غير تصريح قبل العقد، فهو بمنزلة المشروط في العقد.
وقال ابن تيمية رحمه الله، قال في الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨): «الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره، ومذهب أهل المدينة وغيره ... ».
وقال في مجموع الفتاوى حين تكلم عن بطلان نكاح المحلل (٢٠/ ٣٧٨): «وهذا موافق لأصول أهل المدينة، فإن من أصولهم: أن القصود في العقود معتبرة، كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي».
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ١٥٤)،.
(٣) قال الزركشي في المنثور (١/ ٤١٢): «التواطؤ قبل العقد ليس بمنزلة المشروط فيه على الأصح». فقوله: على الأصح يقابله القول المرجوح، وهو أن العقد المتقدم كالمقارن.
(٤) قال مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٨): «وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء». وانظر القواعد النورانية (ص: ٢٢١).
(٥) إعلام الموقعين (٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>