وقال ابن تيمية رحمه الله، قال في الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨): «الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره، ومذهب أهل المدينة وغيره ... ». وقال في مجموع الفتاوى حين تكلم عن بطلان نكاح المحلل (٢٠/ ٣٧٨): «وهذا موافق لأصول أهل المدينة، فإن من أصولهم: أن القصود في العقود معتبرة، كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي». (٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨)، الإنصاف (٨/ ١٥٤)،. (٣) قال الزركشي في المنثور (١/ ٤١٢): «التواطؤ قبل العقد ليس بمنزلة المشروط فيه على الأصح». فقوله: على الأصح يقابله القول المرجوح، وهو أن العقد المتقدم كالمقارن. (٤) قال مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٨): «وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء». وانظر القواعد النورانية (ص: ٢٢١). (٥) إعلام الموقعين (٣/ ٧٧).