للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخصوصين، ومرخصين بذلك العمل؛ لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة» (١).

[م-١٢٥١] وإذا توصلنا أن قصر الوساطة على أشخاص معينين لأوصافهم جائز، فهل نقول: ببطلان العقد إذا تم من غير وساطة هؤلاء، أو يكون العقد صحيحاً لقيام أركانه، وتوفر شروطه، ويكون المتعدي مستحقاً للتعزير؛ لخرق النظام والحقوق السلطانية.

هذه المسألة مبنية على مسألة مشابهة جرى تحرير الخلاف فيها، وهو أننا إذا قلنا: إن التسعير جائز، فإذا سعر الإمام، وجب على الناس الالتزام به.

[م-١٢٥٢] فإن خالفوا التسعير، فهل يعتبر العقد باطلاً، أو يعتبر العقد صحيحاً؟ اختلف العلماء فيها على قولين:

[القول الأول]

يصح البيع، وهذا القول هو مذهب الحنفية (٢)،

والأصح في المذهب عند


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص ٧١٤).
(٢) عبارة الحنفية كما في الهداية شرح البداية (٤/ ٩٣)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، والعناية شرح الهداية (١٠/ ٥٩)، وفتح القدير (١٠/ ٥٩)، والبحر الرائق (٨/ ٢٣٠): إذا تعدى رجل، وباع بأكثر منه أجازه القاضي.
قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٠): «المراد: أن القاضي يمضيه، ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز، وأمضاه القاضي».
وفهم أبو السعود المصري أن البيع غير نافذ ما لم يجزه القاضي. انظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز (٣/ ٤٠٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٠).
والأول أصح، جاء في تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٣٠): «وفي العتابي: ولو باع شيئاً بثمن زائد على ما قدره الإمام فليس على الإمام أن ينقضه».
وقال في الفتاوى الخانية (٥/ ٢٨٢): «جاز بيعه»، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (٤/ ٢٠١).

وفي البناية للعيني (١١/ ٢٤٧): «أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه».

<<  <  ج: ص:  >  >>