للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو زيادة، وقعت فيه فأرة، فماتت فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به (١).

[إسناده صحيح] (٢).

الدليل الثاني:

ولأن عينه ليست نجسة، وإنما نجاسته نجاسة مجاورة، فلم يمنع الانتفاع به.

[الدليل الثالث]

ولأن الدهن المتنجس ليس دهن ميتة، ولا هو من شحومها، فلم يتناوله حديث جابر بالنهي عن شحوم الميتة، وقد أمكن الانتفاع به من غير ضرر، فجاز كالطاهر.

[الراجح من الخلاف]

الذي يظهر لي، والله أعلم، أن القول بالانتفاع من الدهن النجس والمتنجس، هو القول الراجح؛ لأن الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، ليس في ذلك محذور شرعي، وحتى كراهيته لمخالطة النجاسة، ليس بصواب؛ لأن الإنسان إذا أراد عبادة من شرطها الطهارة، طلب منه التخلي عن النجاسة، وإن لم يكن في عبادة لم يكن في التلبس بالنجاسة مع الحاجة إلى ذلك حرج، ونحن في الاستنجاء ربما باشرنا النجاسة للتخلص منها، ولم يكن في ذلك بأس ما دام الحال سينتهي إلى قطعها عن البدن، فما بالك بالانتفاع بها خارج البدن، وخارج الأكل، والشرب، والبيع.

* * *


(١) المصنف (٥/ ١٢٨).
(٢) ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٣/ ٣٩٩) من طريق علي بن ثابت، عن نافع به. وانظر التمهيد (٩/ ٤٣)، والاستذكار (٨/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>