للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في أحكام الملتقط

الفصل الأول

في شروط الملتقط

الشرط الأول

في اشتراط إسلام الملتقط

[م-٢٠٣٤] إذا حكم بكفر اللقيط كما لو وجد في بلاد الكفار، أو وجد منبوذًا في كنائسهم ودور العبادة الخاصة بهم، وعليه زي الكفار، لم يشترط إسلام الملتقط، وهذا بالاتفاق (١).

لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣].

قال الدردير: «وإن وجد في قرية من قرى الشرك التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين فهو مشرك، وإن التقطه مسلم تغليبًا للدار» (٢).


(١) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١١٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٨)، الذخيرة (١١/ ٣٥٤)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٦)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢)، شرح الخرشي (٧/ ١٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٩)، كشاف القناع (٤/ ١٩٢)، المبدع (٥/ ٢٩٤).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>