للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط أن يكون الكافر عدلًا في دينه (١)، لأنه إذا منع المسلم الفاسق من الالتقاط عند الجمهور فالكافر أولى أن تشترط فيه العدالة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحث اشتراط العدالة في الملتقط.

[م-٢٠٣٥] أما إذا وجد في بلاد المسلمين، أو في المواضع الخاصة بهم كالمساجد، ففي هذه الحالة يحكم بإسلام اللقيط، وإذا حكم بإسلامه، فهل يشترط في ملتقطه أن يكون مسلمًا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إذا حكم بإسلام اللقيط اشترط في ملتقطه أن يكون مسلمًا، فإن أخذه غير مسلم نزع من يده، ولا يجوز إقراره بيده، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

قال الخرشي: «اللقيط المحكوم بإسلامه بأن وجد في بلاد الإسلام على ما


(١) نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٨)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٢٣٢).
(٢) انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (٦/ ٤)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٧)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، منح الجليل (٨/ ٢٥٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٨٢).

انظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٨/ ٤٢)، المهذب (١/ ٤٣٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٢)، البيان للعمراني (٨/ ١٨)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠).
انظر في مذهب الحنابلة: بلغة الساغب وبغية الراغب (ص: ٢٩٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، المغني (٦/ ٤١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٩)، الإقناع (٢/ ٤٠٦)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>