للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مر ينزع من ملتقطه الغير المسلم ويقر تحت يد المسلمين» (١).

وقال الشيرازي: «إن التقطه كافر، نظرت: فإن كان اللقيط محكوماً بإسلامه لم يقر في يده» (٢).

وقال ابن قدامة: «وليس لكافر التقاط مسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم» (٣).

° الدليل على تحريم التقاط الكافر لمن حكم بإسلامه:

الدليل الأول:

أن القيام بأمر اللقيط ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

الدليل الثاني:

أن الكافر غير مؤمن على المسلم فقد يفتنه في دينه، وقد يسترق بدنه، وقد يتلف ماله؛ لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله.

القول الثاني:

لم يختلف الحنفية في صحة التقاط الكافر، وإنما اختلفوا في حكم إسلام الطفل إذا التقطه كافر من مكان مختص للمسلمين، فمنهم من جعل الحكم للمكان، فيحكم بإسلام الطفل، وهو ظاهر الرواية، فيترك الطفل في يد الكافر


(١) شرح الخرشي (٧/ ١٣٤).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٥).
(٣) المغني (٦/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>