للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يعقل الأديان فينزع من يده دفعًا للضرر عن اللقيط، كما قالوا في الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة، فهي أحق به للشفقة عليه ما لم يعقل الأديان فينزع من يدها دفعًا للضرر (١).

ومنهم من جعل الحكم للواجد؛ لقوة اليد، فحكموا بكفر اللقيط.

قال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلمًا عدلًا رشيدًا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى» (٢).

وجاء في المبسوط: «الثالث: أن يجده كافر في مكان المسلمين.

والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكفار، ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعًا، وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى، قال: العبرة للواجد في الفصلين جميعًا» (٣).

وفي مجمع الأنهر ذكر مثله، وزاد: «وفي رواية: أيهما كان موجبًا لإسلامه فهو المعتبر؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو أنفع له كما في أكثر المعتبرات» (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣)، المبسوط (١٠/ ٢١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩).
(٣) المبسوط (١٠/ ٢١٥).
(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>