للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

خلاف العلماء في بيع عسب الفحل

[م-٣٢٤] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.

فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).

واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (٤).

[دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.]

[الدليل الأول]

(ح-٢١٤) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)،
أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإقناع للماوردي (ص: ٩٢)، االمغني (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠١)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، الكافي (٢/ ٣٠٢).
(٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٢٧)، الذخيرة (٥/ ٤١٣)،حاشية الدسوقي (٣/ ٥٨).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٤)، الوسيط (٤/ ١٥٨).
(٤) المدونة (٣/ ٤٣٨).
(٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>