وقال في فتح القدير (٦/ ٤٧٨): «يكره: أي لا يحل - يعني بيع الحاضر للبادي - ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا». وقال في أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦٧١): «بيع حاضر لباد، والبيع في الأرض المغصوبة، ونحوها، كونه منهيًا عنه لا يمنع وقوعه». (٢) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ٨٨) «فإن باع حاضر لباد فهو عاص، إذا كان عالمًا بالحديث، ولم يفسخ .. ». وفي التنبيه (ص: ٩٦): «ويحرم أن يبيع حاضر لباد ... فإن فعل صح البيع». وانظر المهذب (١/ ٢٩٢) (٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩). (٤) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٣٣): «وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: .... إحداهما: يحرم، ولا يصح بشروطه، وهو المذهب ..... والرواية الثانية: يكره، ويصح، قدمه في الخلاصة والرعايتين. وعنه: يحرم، ويصح، ذكرها في الرعاية الكبرى وغيره». وانظر الكافي (٢/ ٢٤).