للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحادي عشر: شراء العبد نفسه من سيده.]

[م-٤٥٦] اختلف ا لعلماء في ثبوت الخيار في شراء العبد نفسه من سيده على قولين:

[القول الأول]

يثبت فيه خيار المجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

لا يثبت فيه الخيار، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣). وعللوا ذلك بأنها وسيلة للعتق، والعتق ليس فيه خيار مجلس. والصحيح الأول.

[الثاني عشر: الخلع.]

[م-٤٥٧] اختلف العلماء في الخلع هل يثبت فيه خيار المجلس؟

فقيل: يثبت؛ لأنه معاوضة، فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا.

وقيل: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة دون المال، فأشبه النكاح، والقولان وجهان في مذهب الشافعية (٤).

وذكر صاحب الإنصاف عن الحاوي الكبير، فيما إذا قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك بها طلقة، احتمالين:


(١) المجموع (٩/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦).
(٢) انظر المرجعين السابقين.
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>