للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انصرفت إلى الواحد لكونه معلومًا، وتفسد في الباقي للجهالة، وترتفع الجهالة عن الباقي بأمرين (١):

أحدهما: أن يعجله الأجر لمدة معلومة فترتفع الجهالة عندهم فيما عدا الشافعية؛ لأن تعجيل الأجرة دليل على الرضا بانعقاد العقد لتلك المدة.

الثاني: أن يتلبس المستأجر في الشهر الثاني دون أن يفسخ أحدهما، فإن هذا يعني أنهما تراضيا على انعقاد العقد في الشهر الثاني، فصار كأنهما جددا العقد، ويعتبر هذا عند مضي كل شهر.

فإن فسخ أحدهما بنهاية الشهر، أو ترك التلبس فقد انتهى عقد الإجارة.

[القول الثاني]

قيل: إن العقد غير لازم، ولكل منهما فسخه متى شاء، ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء إلا أن ينقده، فما نقده من أجرة لزم العقد بمقدار ما عجل من الأجرة، وهذه رواية ابن القاسم عن مالك، وهو القول المشهور في المذهب (٢).


(١) قال ابن عابدين: «قوله: (وفسد في الباقي) مقيد بثلاثة أمور:
بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول. وألا يعجل أجرته. وألا يسمي جملة الشهور، فإن وجد واحد منها صح».
قلت: الثالث لا حاجة إليه؛ لأن المسألة مفروضة على أن العقد مشاهرة، كل شهر بكذا، فإذا سمى جملة الشهور لم تكن المسألة مشاهرة.
(٢) جاء في الفواكه الدواني (٢/ ١١٩): «لا يلزم العقد إلا بنقد الكراء، فيلزم بقدر مانقد». وانظر التاج والإكليل (٥/ ٤٤٠)، الخرشي (٧/ ٤٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٤٤)، مقدمات ابن رشد (٢/ ٢١٤)، منح الجليل (٨/ ٢٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤ - ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>