للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي

يترتب على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي أمور منها:

الأول: في باب الضمان.

[م - ٢١] إذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه.

فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة.

وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة.

وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء.

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى العزو إلى هذه المذاهب مع أدلتها، وبيان الراجح في باب تلف المبيع، وكيفية الضمان في المجلد الثالث من هذه المجموعة.

[الثاني: في استقراض المال]

[م - ٢٢] إذا كان المال مثليًا صح أن يكون دينًا في الذمة بالاتفاق، لأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية كالخلاف في الحيوان؟

وأما المال القيمي، فهل يثبت دينًا في الذمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>