للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في حكم إصدار الكمبيالة

الكمبيالة عند إصدارها تعتبر من قبيل توثيق الدين المؤجل، وهذا لا حرج فيه شرعاً إن لم يكن مطلوباً.

يقول الشيخ رفيق يونس المصري: «الأوراق التجارية من جملة وظائفها أنها ضرب من ضروب توثيق الدين بالكتابة، وضرب من توثيق الدين بالضمان، فجميع الموقعين على الورقة (ساحب الورقة، وقابلها، ومظهرها، وضامنها الاحتياطي) مسؤولون جميعاً وبالتضامن أمام حاملها الذي يمكنه مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب» (١).

لكن إذا كان على هذا الدين أي فوائد ربوية مقابل التأخير كان التحريم لها لا لذاتها، وإنما لوجود الوصف المحرم الداخل عليها، كما أن حامل الكمبيالة، وهو الدائن الأصلي إذا قام ببيعها على طرف ثالث بأقل من المبلغ المكتوب عليها طمعاً في استعجال الحصول على الدين قبل حلول أجله، فإن ذلك محرم شرعاً كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند الكلام على خصم الأوراق التجارية.

* * *


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (٢/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>