للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن الآية نزلت في السلم (١)، فالآية نص في جواز أخذ الرهن في دين السلم، وعمومها دليل على جواز أخذ الرهن في جميع المداينات.

[الدليل الثاني]

(ح-٥٤٠) روى البخاري ومسلم من طريق الأسود.

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد (٢).

[وجه الاستدلال]

إذا جاز أن يشتري الرجل طعامًا أو عرضًا بثمن إلى أجل، ويدفع في الثمن رهنًا، كذلك يجوز إذا دفع دراهم في طعام موصوف مؤجل أن يأخذ فيه رهنًا، ولا فرق بينهما، فلما جاز الرهن في الثمن بالسنة المجتمع عليها جاز في المثمن؛ وهو السلم؛ لأنه أحد العوضين.

[الدليل الثالث]

(ث-٩٨) روى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأيوب فرقهما عن قتادة، عن أبي حسان.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بالرهن في السلم (٣).

[حسن].

[الدليل الرابع]

قال مالك: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم، ولم يبلغني أن أحدًا كرهه غير الحسن البصري (٤).


(١) المصنف (٤/ ٤٨١).
(٢) البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣).
(٣) المصنف (٤/ ٢٧١) رقم: ٢٠٠١٥، ٢٠٠١٦.
(٤) شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>