للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوكله، فإن لم يسمه صح الشراء مطلقًا لكن إن أجازه الغير أصبح ملكًا للغير، وإن لم يقبل الغير لزم الشراء الفضولي.

والصحيح أن الشراء لا يختلف حكمه عن حكم البيع، وأن الشراء للغير جائز، ويكون موقوفًا على إجازة المالك، وقد ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز بيع مال الغير بغير إذنه ويكون موقوفًا على الإجازة، والشراء لا يختلف حكمه عن حكم البيع، والله أعلم.

[تنبيه]

لا يقتصر تصرف الفضولي على البيع والشراء، فقد يتصرف بما هو مصلحة للغير من إنقاذ للمال، أو نفقة على العيال، أو على الدواب، أو ينفق على مال الغير بما يكون سببًا في حفظه من التلف، أو إنقاذه من الضياع، أو ينفق على إصلاح جدار يخشى سقوطه، ونحو ذلك، ولم يكن بمقدور الفضولي أن يرجع إلى صاحبه وقت التصرف ليأخذ منه إذنًا صريحًا في ذلك، وانتظار الإذن من المالك قد يفوت مصلحة، أو يوقع في مفسدة قبل حصول الإذن، فيرجع الفضولي فيما ينفقه على مال غيره إذا دفع ذلك بنية الرجوع، وكان الحامل على ذلك مصلحة الغير، وسوف يأتي إن شاء الله في بحوث قادمة ما يكشف هذه المسائل (١).


(١) وكما تطرق الفقهاء إلى تصرف الفضولي، فقد تطرقت القوانين إلى هذا الموضوع، ويرجع أصل الفضالة التاريخي إلى القانون الروماني، انظر شرح قانون الموجبات والعقود - زهدي يكن (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، وقد فرق الرومان بين الوكالة والفضالة: بأن الوكيل له حق المطالبة بكل ما أنفقه من النفقات بينما الفضولي في القانون الروماني لا يمكنه المطالبة إلا بالمصاريف التي عادت بالنفع على رب العمل.
فالوكيل له أخذ الأجرة على عمله، والفضولي ليس له إلا ما أنفقه إلا أن يكون العمل في حدود مهنته، كالمهندس في مسألة البنيان، والطبيب في مسألة العلاج ونحوهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>