شروط الفضالة في القوانين: الأول: قيام الفضولي بشأن لرب العمل. وقد يكون العمل الذي قام به الفضولي قانونيًا، كما لو تولى بيع محصول لرب العمل خشية التلف، أو قام بدفع رسوم مخافة إلقاء حجز إداري على محله التجاري، أو قام بقبض حق لرب العمل نيابة عنه. وقد يكون العمل ماديًا، كأن يقوم بإطفاء حريق في منزل رب العمل، أو جني محصول يخشى عليه من التلف. الشرط الثاني: يتعين أن يتوافر في العمل الذي يتولاه الفضولي وصف الاستعجال، بحيث لو كان رب العمل نفسه موجودًا ما توانى في القيام به، مثل ذلك ترميم سقف، أو جدران متصدع مهدد بالسقوط، أو بيع محصول قابل للتلف، أو دفع دين للضرائب لتوقي الحجز، فليس يكفي لتبرير الفضالة أن يكون التصدي نافعًا، أو مفيدًا، بل لا بد أن يكون ضروريًا. الشرط الثالث: أن يكون قصد الفضولي مصلحة رب العمل، فإذا انصرفت نية الشخص إلى العمل لحساب نفسه، فلا تتوافر الفضالة، حتى ولو عاد هذا العمل على الغير بفائدة. الشرط الرابع: ألا يكون الفضولي ملزمًا بالقيام بالعمل، بل يقوم بذلك من تلقاء نفسه، فإذا كان ملزمًا لم يكن فضوليًا، وإذا لم يكن من تلقاء نفسه كما لو كان بتفويض من رب العلم كان وكيلًا، وليس فضوليًا. الشرط الخامس: بعضهم يزيد شرطًا خامسًا، وهو أنه يجب أن تتوفر الأهلية لدى الفضولي حتى يتمكن أن يقوم بما عليه من التزامات، وهذا شرط عام في الفضولي وغيره، هذه تقريبًا شروط الفضالة لدى أهل القانون، وقد تضمنها التعريف السابق. التزامات الفضولي: يلتزم الفضولي بما يلي: الأول: المضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. الثاني: يجب على الفضولي أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. =