للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الإيصاء اصطلاحًا (١):

هي إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واقتضائها، ورد الودائع واستردادها، وتفريق وصيته، والولاية على أولاده الصغار، والمجانين، ومن لم يؤنس رشده، والنظر في أموالهم بحفظها، والتصرف فيها بالأحظ لهم، وتدبير شؤونهم ورعايتهم.

وشرط ذلك أن يكون هذا التصرف بعد الوفاة، لأن الوصاية قبل الموت وكالة (٢).

قال ابن عابدين: «الوصاية في الحياة وكالة، كما أن الوكالة بعد الموت وصاية» (٣).

* * *


(١). الإيصاء في اللغة: مأخوذ مِنْ أَوْصَى يُوصِي إيصَاءً، وَوَصَّى يُوصِي تَوْصِيَةً.
وَالْوَصَاةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرُ الْوَصِيِّ وَأَوْصَى لِفُلَانٍ بِكَذَا: أَيْ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ، وَذَاكَ مُوصًى لَهُ. وَأَوْصَى إلَى فُلَانٍ بِكَذَا أَيْ جَعَلَهُ وَصِيًّا وَذَلِكَ مُوصًى إلَيْهِ. وَأَوْصَى بِوَلَدِهِ إلَى فُلَانٍ أَيْ جَعَلَهُ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَحِمَايَتِهِ وَالْوَلَدُ مُوصًى بِهِ وَأَوْصَى بِعَمَلِ كَذَا وَالْعَمَلُ مُوصًى بِهِ أَيْضًا. انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٦٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٦٢)، تاج العروس (٤٠/ ٢٠٨)، معجم اللغة المعاصرة (٣/ ٢٤٥٢).
(٢). انظر البحر الرائق (٨/ ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧٩)، المغني (٦/ ١٤٢)، أسنى المطالب (٣/ ٦٧)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٣)،
(٣). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>