للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء من ذلك هاهنا، وليست إجارة؛ لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة، وعوض معلوم» (١).

[الصورة الخامسة]

من الصور الممنوعة أن يقول: أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك، وبنصف منفعتك، ومنفعة بقرك، وآلتك، وأخرج الزارع البذر كله لم يصح؛ لجهالة المنفعة ... والزرع كله لرب البذر، وعليه أجرة مثل الأرض، فإن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه ومعرفة البذر جاز، وكان الزرع بينهما (٢).

[الصورة السادسة]

أن يشترط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي (٣).

فهذه الصورة فاسدة أيضًا؛ وجه الفساد أن اشتراط أن يأخذ مثل بذره يعتبر كاشتراطه قفزانًا معلومة، وهذا باطل؛ لأن الأرض قد لا تخرج القدر المشروط، أو لا تخرج أكثر منه، فيكون ضررًا بالمزارع.

وهذا دليل على ضعف قول من اشترط البذر على رب الأرض قياسًا على وجوب المال على المالك في المضاربة؛ لأن البذر لو كان بمنزلة المال لوجب إعادته إلى ربه، كما وجب إعادة النخل والأرض إلى ربها. وقد سبق الإشارة إلى ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله.


(١) المغني (٥/ ٢٤٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٨)، الإقناع (٢/ ٢٨١).
(٣) الإنصاف (٥/ ٤٨٤)، الكافي (٢/ ٢٩٧)، المغني (٥/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>