للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ليس للواقف حق العزل مطلقًا، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية.

جاء في الأشباه والنظائر: «الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقًا، وإلا لا عند محمد رحمه الله. ويصح عند أبي يوسف رحمه الله.

ومشايخ بلخ اختاروا القول الثاني، والصدر اختار قول محمد رحمه الله، وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلًا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته.

وعند محمد رحمه الله ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقًا، هذا حاصل ما في الخلاصة، والبزازية، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ... » (١).

[القول الثالث]

للواقف عزله إن كان قد اشترط النظر لنفسه، ثم أسند النظر إلى غيره، فإن شرط نظره حال الوقف كما لو قال: وقفت أرضي هذه بشرط أن فلانًا ناظرها، فليس له عزله، لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره، فلو مات الناظر أو عزل لم ينصب الواقف بدله، وإنما ذلك للحاكم. وهذا مذهب الشافعية، وقريب منه قول الحنابلة (٢).


(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٤).
(٢). حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١١١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٣)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٧٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>