للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.]

(ح-٦٨) ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك.

عن الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (١).

[معضل بين الأوزاعي والنبي - صلى الله عليه وسلم - مفازة].

وهذا الدليل لا ينطبق على المدلول؛ لأن القول بأن للجاهل الخيار قول بصحة البيع وانعقاده؛ لأن ثبوت الخيار فرع عنه، والدليل المسوق فيه النهي عن


(١) مصنف (١٤٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>