للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[القول الرابع]

المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

[القول الخامس]

المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

[وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض]

أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.

[وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.]

أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.


(١) شرح الوجيز (٩/ ١٩٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٠).
(٢) قال في مجلة الأحكام الشرعية (مادة: ١٤٢٩): «ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثليًا، أو القيمة يوم التلف إن كان متقومًا». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٣/ ١٩٨)، (٣/ ٢٣٨)، الفروع (٤/ ١٤٥)، المغني (٤/ ١٣٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٠).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>