للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثاني]

اشترط الشافعية والحنابلة بأن لا يأذن البائع والمشتري، فإن أذنا لم يحرم.

قال في مغني المحتاج: «محل التحريم عند عدم الإذن، فلو أذن البائع في البيع على بيعه، أو المشتري في الشراء على شرائه، لم يحرم؛ لأن الحق لهما، وقد أسقطاه ... إن كان الآذن مالكًا، فإن كان وليًا، أو وصيًا، أو وكيلًا، أو نحوه، فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك» (١).

وترجم البخاري في صحيحه، فقال: «باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك».

(ح-٢٩٨) وروى أحمد من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه (٢).


(١) المسند (٢/ ١٤٢).
(٢) الحديث رواه نافع عن ابن عمر.
ورواه ابن جريج، عن نافع، فجعل إلا أن يأذن له راجعة إلى الخطبة، وليس إلى البيع:
رواه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٤٣) وفي الكبرى (٥٣٦٠) وفي سنن البيهقي (٧/ ١٨٠) بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل، على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له.
وتابعه على ذلك صخر بن جويرية، عن نافع، عند أحمد (٢/ ١٥٣)، وأبي يعلى في المسند (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٥١)، ومسند ابن الجعد (٣٠٤١)، وسنن البيهقي (٧/ ١٨٠).

و شعيب عند أحمد (٢/ ١٢٢) ولم يذكر البيع في الحديث.
ورواه الليث، عن نافع، ولم يذكر الاستثناء في الحديث مطلقًا، كما في صحيح مسلم (١٤١٢)، ومسند أحمد (٢/ ١٢٤)، وسنن الترمذي (١٢٩٢).
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
رواه ابن نمير، كما في المسند (٢/ ١٤٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>