(٢) الحديث رواه نافع عن ابن عمر. ورواه ابن جريج، عن نافع، فجعل إلا أن يأذن له راجعة إلى الخطبة، وليس إلى البيع: رواه البخاري (٥١٤٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٤٣) وفي الكبرى (٥٣٦٠) وفي سنن البيهقي (٧/ ١٨٠) بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل، على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له. وتابعه على ذلك صخر بن جويرية، عن نافع، عند أحمد (٢/ ١٥٣)، وأبي يعلى في المسند (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٥١)، ومسند ابن الجعد (٣٠٤١)، وسنن البيهقي (٧/ ١٨٠).
و شعيب عند أحمد (٢/ ١٢٢) ولم يذكر البيع في الحديث. ورواه الليث، عن نافع، ولم يذكر الاستثناء في الحديث مطلقًا، كما في صحيح مسلم (١٤١٢)، ومسند أحمد (٢/ ١٢٤)، وسنن الترمذي (١٢٩٢). ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع به. رواه ابن نمير، كما في المسند (٢/ ١٤٢)، =