للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط لفظ الحوالة

[م-١١٠٥] اختلف العلماء في اشتراط أن تكون الصيغة بلفظ الحوالة على قولين:

[القول الأول]

لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، بل يكفي ما يؤدي معناها، كنقلت الحق إلى فلان، أو جعلت ما استحقه فلان علي لك، أو ملكتك الذي عليه.

وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وهو إحدى القولين في مذهب المالكية، اختاره ابن رشد الجد، وظاهر كلام ابن عرفة (١).

جاء في البهجة في شرح التحفة: «وقع لابن رشد في البيان أنها تكون بلفظها، أو ما يقوم مقامه كخذ من هذا حقك، وأنا بريء من دينك، واستظهره الحطاب، وهو ظاهر قول ابن عرفة: الصيغة: ما دل على ترك المحال دينه من ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «وتصح الحوالة بلفظها، كأحلتك بدينك على فلان، أو معناها الخاص كأتبعتك بدينك على فلان، ونحوه؛ لدلالته على المقصود» (٣).


(١) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٦)، مواهب الجليل (٥/ ٩٢)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ١٤٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٤)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٣).
(٢) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٦).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>