[م-٧٩٢] هل يجوز للمقاول أن يؤجر غيره بحيث يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر؟
وللجواب عن ذلك يقال:
لا يحق للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل إلى غيره بالحالات التالية:
(١) - إذا كان في العقد شرط يمنع المقاول من ذلك.
جاء في مرشد الحيران مادة (٦٢١) ما يلي: «لا يجوز للصانع أو المقاول الذي التزم في العقد العمل بنفسه أن يستعمل غيره».
وجاء في الهداية شرح البداية:«وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه، فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه»(١).
(٢) - إذا كانت طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه، كما لو كانت كفاءة المقاول مقصودة في العقد كالخطاط والطبيب والمهندس فلا يحق لهم أن يقاولوا من الباطن حتى ولو لم يكن منصوصًا صراحة في عقد المقاول على المنع من المقاولة من الباطن.
(٣) - ألا يكون المقاول تابعًا لرب العمل، يعمل تحت إدارته، ولا يستطيع أن يعمل لغيره.