للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه

[م - ١٥٩] إذا أبر بعض النخل، وبعضه لم يؤبر، فمن تكون له الثمرة؟

هذه المسألة لا تتأتى على مذهب الحنفية، لأنهم يقولون: إن الثمرة للبائع مطلقًا قبل التأبير وبعده، ولذا سيكون تحرير الأقوال بحسب بقية المذاهب عدا الحنفية.

فقيل: إن أبرت كلها أو أكثرها، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المشتري، وإن أبر منها دون النصف، فإنها تكون للمشتري، وإن أبر نصفها كان لكل حكمه، فالمؤبر للبائع، وغيره للمشتري، لا فرق بين الشائع وغيره. هذا مذهب المالكية (١).

وقيل: إذا أبر نخلة تبعها في الحكم جميع النخل التي في البستان، بشرط أن يتحد المؤبر وغيره في البستان، والعقد، والنوع.

فإن اختلف في شيء منها بأن اشترى في عقد نخل بستانين، ولو متلاصقين، أو نخلًا وعنبًا،، أو في عقدين المؤبر في عقد، وغير المؤبر في عقد فلا تبعية لانقطاعهما، هذا هو الراجح في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: ما أبر للبائع، وما لم يؤبر فهو للمشتري، قليلًا كان أ و كثيرًا، وهذا


(١) الذخيرة (٥/ ١٥٨)، البيان والتحصيل (٧/ ٣٠٦)، الخرشي (٥/ ١٨١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧١).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٠٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٣)، الوسيط (٣/ ١٧٨)، المهذب (١/ ٢٧٩).
(٣) الإنصاف (٥/ ٦٤)، الكافي (٢/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>