للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

انفساخ البيع بسبب فساد العقد

العقد الباطل لم ينعقد أصلًا، والفاسد يفسخ ما دامت عين المبيع قائمة (١).

قال الحنفية: البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلًا (٢). وهذا الضابط عند من يفرق بين الفاسد والباطل.

المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقومًا أو مثليًا (٣).

المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض، وقيل: يوم التلف (٤).

[م-٦٢١] انفساخ العقد بسبب فساد العقد، هذه المسألة فرع عن المسألة المتقدمة، وهي مبنية على مسألة خلافية في التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد كما هو مذهب الحنفية، فإذا اعتبرنا المسألة الماضية تجري في العقود الباطلة، فإن هذه المسألة تتنزل على العقود الفاسدة.

وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في التفريق بين الباطل والفاسد:

فقيل: الفاسد مرادف للباطل، وهذا مذهب الجمهور في الجملة.

وذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الفاسد وبين الباطل:


(١) قال في كشاف القناع (٥/ ٦٠): «العقد الباطل وجوده كعدمه» وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٧٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٧)، المغني (٥/ ١٩٥).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٤/ ١٣٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٧٠).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٧).
(٤) مجمع الضمانات (ص:٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>