للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثاني: العمولة.]

ويتقاضاها المصرف نظير الخدمة التي يقوم بها في عملية الخصم، لتغطية النفقات العامة للمصرف، ويتم تقديرها بالنظر إلى قيمة الورقة التجارية، ومقدار الأجل المتبقي على موعد الدفع، ومقدار المخاطرة التي قد يتعرض لها المصرف (١).

«ويختلف الحكم باختلاف وجود خدمة حقيقية أولاً، فإن كانت العمولة مقابل خدمة حقيقية يؤديها المصرف للعميل - واقتصر الأمر عليها دون أخذ فوائد- فإن أخذ العمولة حينئذ جائز؛ لأنها من قبيل الأجرة على عمل، وعلى هذا فلا بد أن يقابلها عمل حقيقي، وأن تكون مبلغاً مقطوعاً لا بالنسبة، وألا تتكرر إلا بتكرار الخدمة، أو العمل» (٢).

وإنما كان الواجب في العمولة أن تكون محددة بمبلغ مقطوع، وليس على أساس نسبي، لأن الجهد الذي يبذله المصرف في إعداد عقد القرض الذي تكون قيمته ألف وحدة نقدية، لا يختلف عن الجهد المبذول في إعداد عقد قيمته عشرة آلاف وحدة نقدية، أو أكثر، فالمعيار الذي يفصل بين العمولة كأجر، وأنها ليست ربا: ـ هو وجود خدمة فعلية.

ــ تحديد مبلغ العمولة بشكل مقطوع، وليس نسبياً.

ــ عدم تكرارها (٣).


(١) المنفعة في القرض - العمراني (ص: ٥٨٠ - ٥٨١).
(٢) المنفعة في القرض للعمراني (ص: ٥٩٠) مستفاداً من تطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود (ص: ٢٨٨ - ٢٩١)، ومعاملات البنوك الحديثة للسالوس (ص: ٨١).
(٣) الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها - علاء الدين زعتري (ص: ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>