(٢) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٨/ ١٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٣٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٩٦)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٦). وأخذ المالكية بهذه القاعدة في مسألة ما إذا اكترى دابة، فجاوز المسافة المتفق عليها، فمالك الدابة مخير بين أخذ الكراء الزائد مضمومًا إلى الكراء الأول، وبين أخذ الكراء الأول فقط، وتضمين قيمة الدابة دون أخذ كراء المسافة التي تعدى فيها، ولا يحق للمالك أن يجمع بين كراء المسافة الزائدة وقيمة الدابة. انظر المدونة (٤/ ٤٧٩)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢)، ومعه حاشية الدسوقي، الخرشي (٦/ ١٤٢) و (٧/ ٤٢)، التاج والإكليل (٥/ ٢٨٢)، منح الجليل (٧/ ١٢٠).