للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في هلاك المستأجر والإجارة في الذمة

قال الباجي في المنتقى: «إذا جاز العقد على منافع دابة معينة مؤجلة فكذلك على منافع دابة غير معينة» (١).

[م-٩٦٥] إذا هلك الشيء المستأجر فإن كان العقد على عينه فقد سبق بحثه في المسألة السابقة، وإن كان عقد الإجارة على شيء موصوف في الذمة، كأن يستأجره دابة موصوفة غير معينة، فإذا دفع إليه دابة مطابقة للموصوف، فهلكت الدابة، فهل ينفسخ العقد؟

ذهب عامة الفقهاء إلى القول بأن العقد لا ينفسخ، ويلزم المؤجر أن يقدم بدلها.

جاء في بدائع الصنائع: «إن كانت الإجارة على دواب بغير أعيانها، فسلم إليه دوابًا فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك; لأنه هلك ما لم يقع عليه العقد; لأن الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته فإذا هلك بقي ما في الذمة بحاله فكان عليه أن يعين غيرها» (٢).

وجاء في شرح الخرشي: «من اكترى دابة غير معينة ليركبها لموضع كذا، فهلكت، فعلى المكري خلفها» (٣).


(١) المنتقى (٥/ ١١٦).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٣).
(٣) شرح الخرشي (٧/ ١٦)، وفي حاشية الدسوقي (٤/ ٢٩): «وأما الدابة الغير معينة فلا تنفسخ الإجارة بموتها»، وانظر الفروق (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>