للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره، فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون، ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم، ولا أجر لهم؛ لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه .... » (١).

[القول الثالث]

اختار الشافعية أن يوضع المستأجر عليه عند عدل حتى يقبض الأجير أجرته (٢).

[القول الرابع]

ذهب زفر من الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة بأنه لا يحق للأجير أن يحبس العين ليستوفي الأجرة (٣).

وقد ذكرنا أدلة هذا الأقوال في عقد المقاولة، فأغنى عن إعادته هنا، وقد رجحت هناك أن الأجير إذا كان يخشى من المؤجر ألا يسلمه الأجر فإن له أن يحبس العين حتى يقوم رب العمل إما بتسليم الأجر، أو يقوم بتسليم عدل يرضى به الأجير، وقد تكلمنا عن حكم حبس المبيع على ثمنه في عقد البيع، وهذا الباب مثله، والله أعلم.


(١) التاج والإكليل (٥/ ٤٣١).
(٢) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٧٢)، وانظر تحفة المحتاج (٥/ ١٥٩)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٥١).
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ١١١)، المهذب للشيرازي (١/ ٤١٠)، وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣١١): «إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله على استيفاء الأجر فتلف ضمنه; لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب». وانظر الإنصاف (٦/ ٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٧)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>