للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في ترتب أثر القرض

التبرع لا يتم إلا بالقبض (١).

المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه (٢).

وقيل:

عقود التمليك تثبت بالعقد، ومنها القرض.

[م-١٧٦٤] عقد القرض من عقود التمليك، بحيث يمتلك المقترض المال المقرض، ويثبت بدله في ذمته، والسؤال: هل يتم الملك بالعقد (بالإيجاب والقبول) وقبل القبض، أو يتوقف الملك في القرض على القبض، أو يشترط حتى يتملكه أن يتصرف فيه المقرض وذلك باستهلاكه؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال:

[القول الأول]

أن المقترض يملك المال بالقبض، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، والأصح في مذهب الشافعية، إلا أن الشافعية يرون أن العقد جائز في حق الطرفين، ولا يلزم إلا بالتصرف (٣).


(١). انظر شرح القواعد الفقهية ـ مصطفى أحمد الزرقا مادة (٥٧).
(٢). موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٩/ ٤٦٤).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، مرشد الحيران (ص: ٢١٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٨٣)، فتح العزيز (٩/ ٣٩٠)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٨ - ٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٣٠٣)، الحاوي الكبير (٥/ ١٤٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣١٤)، المغني (٤/ ٢٠٨)، المبدع (٤/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>