(٢) البحر الرائق (٦/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٧)، فتح القدير (٧/ ٢١). وجاء في المبسوط (١٤/ ٢٥): «أما عندنا فالفلوس الرائجة بمنزلة الأثمان؛ لاصطلاح الناس على كونها ثمنًا للأشياء، فإنما يتعلق العقد بالقدر المسمى منها في الذمة، ويكون ثمنًا عين أو لم يعين، كما في الدراهم والدنانير، وإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد؛ لأنه دين بدين، والدين بالدين لا يكون عقدًا بعد الافتراق». وقال في الدر المختار: «وأما الفلوس فإن راجت فكثمن، وإلا فكسلع». (٣) الخرشي (٥/ ٥٦)، حاشية العدوي (٢/ ١٤٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤). (٤) كشاف القناع (٣/ ٢٥٢)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٦٨)، المحرر (١/ ٣١٩)، المغني (٤/ ٢٦)، الفروع (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٥/ ١٥). (٥) الإنصاف (٥/ ١٥). (٦) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧١، ٤٥٩)، الفروع (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٥/ ١٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٣٧).