للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بينا من خلال البحث أن ما يُطلق عليه «شهادة التخزين» لا تمثل تملكًا للسلعة، ولا حيازة لها، بل لعل السلعة لم تصنع بعد، وإنما هناك وعد ملزم بتسليمها في موعد محدد، وأن واقع التعامل كله في سوق البورصة إنما هو بالمعاملات الآجلة، ولا وجود الآن فيما يعرف بالسوق الحاضرة (السوق النقدية).

[الشرط الرابع]

ألا يكون المعدن ذهبًا أو فضة، لأن علة الربا في النقود هي غلبة الثمنية، فلا يصح بيعهما بالنقود مع التأجيل. وهذا الشرط متحقق.

[الشرط الخامس]

أن يكون المبيع معلومًا إما بالمشاهدة، أو بالوصف، ولا أظن أن المتورق يهمه نوع المعدن، وصفته، بل ربما لا يعرف المتورق من المعدن إلا اسمه، فهو لا يسأل عن صفة المبيع حتى يتوفر الشرط الصحيح للبيع، المهم عنده أنه سوف يقبض من النقود كذا وكذا، وسيكون عليه في ذمته أن يدفع زيادة على ما أخذه مقداره كذا وكذا، هذا هو ما يدور بين البنك وبين العميل، والله أعلم.

فهذه الشروط لا بد من توفرها عند القائلين بجواز التورق المصرفي، وبعضها يجزم الباحث بأنه لا يمكن توفره كما قد علمت، لهذا كله أرى تحريم التورق المصرفي، وأن تسميته بالتورق اصطلاح لا يدل على المسمى. وأن تسمية البنوك له بالتمويل النقدي أقرب إلى الحقيقة منه إلى التورق، وأهل مكة أدرى بشعابها، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>