وقال الزركشي:«ولو أوصى لدابة وقصد تمليكها بطل، أو ليصرف في علفها صح.
ومنها: لو قال الموصي: لم تكن لي إرادة بطلت، ويحلف على ذلك، قاله الإمام» (١).
وجاء في نهاية المحتاج:«وإن أوصى لدابة، وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة؛ لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك ..... وإن قصد علفها، أو قال: ليصرف في علفها ... فالمنقول صحتها؛ لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية».
ويناقش من وجهين:
[الوجه الأول]
صحح الشافعية الوصية للمسجد إذا أطلق الوصية، ولم يقل: يصرف في عمارته ومصالحه، مع أن المسجد لا يملك، ولا مالك له، فكان القياس أن تصحح الوصية للدابة إذا أطلق الوصية لها، ولم يقل: أردت تمليك الدابة.
[الوجه الثاني]
أن القول بأن المقصود هو مالك الدابة ينتقض مع القول بأنه يتعين صرف الوصية في مؤنة الدابة، ولو باعها انتقلت الوصية إلى المشتري، فهذا دليل على أن الوصية للدابة، وليست لصاحبها.