للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في تعيين مكان الإيفاء

[م-٧٣٧] لما كان تسليم المسلم فيه مؤجلًا، وقد يعقد العاقدان عقد السلم في مكان ليس بلدهما الأصلي، فهل يشترط تعيين مكان الوفاء؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أقوال:

[القول الأول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على العاقدين تعيين مكان التسليم سواء أكان التسليم يحتاج إلى مئونة أم لا، ويكون موضع العقد هو موضع التسليم، فإن كان لا يصلح للتسليم كالبحر والصحراء فإن الوفاء يتعلق بأقرب الأماكن إلى موضع العقد.

وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (١)، والمذهب عند المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٤)، إلا أن المالكية قالوا يفضل تعيين المكان، ولا يجب.

[دليل هذا القول]

[الدليل الأول]

حديث ابن عباس المتفق عليه، وفيه: من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (٥).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المبسوط (١٢/ ١٢٧)،
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٩)، الشرح الكبير (٣/ ٢٢٢)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٤).
(٣) المهذب (١/ ٣٠٠).
(٤) الإنصاف (٥/ ١٠٧).
(٥) البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>