للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا قال الرجل: جعلت هذا الوقف على نفسي، ثم على الفقراء، أو قال: جعلت هذا الوقف على الفقراء وأشترط غلتها مدة حياتي، أو قال: هو وقف على نفسي فقط ولم يجعل آخره على الفقراء، فقد اختلف العلماء في صحة هذا الوقف:

[القول الأول]

يصح الوقف على النفس، وهو قول أبي يوسف، وابن أبي ليلى من الحنفية، وهو المعتمد عندهم، واختاره أبو عبد الله الزبيري وابن سريج من الشافعية، والإمام إسحاق بن راهوية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رجحها ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، وصحح ابن شعبان من المالكية الوقف على نفسه إذا أشرك معه غيره (١).

وقال صاحب الإنصاف: «وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب ... » (٢).

وقال في التنقيح: وعليه العمل، وهو أظهر.

وجاء في الفتاوى الهندية: «رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي يجوز هذا الوقف على المختار كذا في خزانة المفتين.


(١). تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧١)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٢٧)، البحر الرائق (٥/ ٢٣٨)، المبسوط (١٢/ ٤١)، منح الجليل (٨/ ١٢٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٦)، الإنصاف (٧/ ١٦ - ١٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:٣٣٥)، المحرر (١/ ٣٦٩)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٤٢٥)، الاختيارات (ص: ١٠٠)، إغاثة اللهفان (٢/ ٣٥).
(٢). الإنصاف (٧/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>