للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

فيما يختص به المبيع من الأحكام

الحكم الأول

في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق

المبحث الأول

الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه

[م-١٤٤] قد يتنازع المتبايعان في بعض الأشياء التي لها صلة بالمبيع، هل ملحقة به، داخلة فيه؛ لأن اسم المبيع يشملها، فتكون من حق المشتري، أو ليست داخلة فيه؛ لأن اسم المبيع لا يشملها، فتكون باقية على ملك البائع؟

وأنواع المبيع التي تُتْبَع بشيء إذا وقع العقد عليها ثمانية أشياء كما ذكر ذلك القرافي في الفروق:

ـ لفظ الأرض.

ـ ولفظ الدار.

ـ ولفظ الشجر.

وتسمى عند الفقهاء (بالأصول)

ـ ولفظ الثمار والزروع. وتسمى عند الفقهاء (بالثمار)

ـ ولفظ الشركة.

ـ ولفظ المرابحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>